ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يحتوي الموقع الرسمي للجهة الحكومية على أبرز النشاطات والإنجازات في مجال تخصصها، مع توفير المعلومات المحلية والدولية للاستفادة من نقل المعلومات الأخرى من المصادر المحلية والدولية للاغراض البحث والقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد