القانوني

ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
81

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يحتوي الموقع الرسمي للجهة الحكومية على أبرز النشاطات والإنجازات في مجال تخصصها، مع توفير المعلومات المحلية والدولية للاستفادة من نقل المعلومات الأخرى من المصادر المحلية والدولية للاغراض البحث والقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/١٩