ضوابط استخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات في الجهات الحكومية لعام 1430هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 81
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تكون الجهات الحكومية على الشبكة العالمية من خلال الجهة نفسها، أو من خلال جهات حكومية أخرى، أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الديني رخص لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد