القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية: ١- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة وتقرير السنوي. ٢- اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. ٣- إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه. ٤- إقرار اللوائح الداخلية للجمعية. ٥- اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. ٦- تعيين مراجع حسابات الجمعية. ٧- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥