تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية:
١- إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس الإدارة وتقرير السنوي.
٢- اقتراح تعديل تنظيم الجمعية.
٣- إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه.
٤- إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.
٥- اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.
٦- تعيين مراجع حسابات الجمعية.
٧- انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد