القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من: أ- وزير التجارة والصناعة رئيسا. ب- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا. ج- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية، على آل تقابل مرتبة العرابة عشرة عضوا. د- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على آل تقابل مرتبة من العرابة عشرة عضوا. ه- عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي. ٤- تعقد الجلسات بحضور الثاني الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس - أو من ينبئ به - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات. ٥- تصدر قرارات المجلس بإبلاغ أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ٦- يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينبئ به - الجمعية أمام الجهات الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥