تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من:
أ- وزير التجارة والصناعة رئيسا.
ب- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا.
ج- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية، على آل تقابل مرتبة العرابة عشرة عضوا.
د- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على آل تقابل مرتبة من العرابة عشرة عضوا.
ه- عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
٤- تعقد الجلسات بحضور الثاني الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس - أو من ينبئ به - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.
٥- تصدر قرارات المجلس بإبلاغ أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
٦- يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينبئ به - الجمعية أمام الجهات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد