القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعين الجمعية مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكانه ومهمته، ويحوز لها إعادة تعيينه، ويحوز لها كذلك - في أي وقت - تغيير، مع عدم الإخلال بحق في التعييب إذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لسبب غير مقبول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥