القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الجمعية جهاز تنفيذي من المدير التنفيذي وعند كاف من الموظفين، يتولى القيام بالمهام التنفيذية المالية والإدارية. ويشرف المدير التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه. المكالة الجزائرية الرهنم التاريخ: / المرفقات: ٣- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف ٤- الإعانات الحكومية ٥- عائدات استثمار متلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥