القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز برقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية الموسومية تعذر باقيتها تلحق أعضائها. ٢- تؤول جميع متلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية أو العلمية غير الهادئة إلى الريع التي أفرادى مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطفة خدماتها ومسجلة وفقا لتنظيمى البرعية في المملكة، ويصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥