تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد السائلة الجمعية بأنشره ميلاديا تبدأ بداية السنة الميلادية
وتنتهي بنهايتها، واستثناء، من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا
التنظيم، وتتسمي بنهاية السنة المالية التالية للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد