القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد السائلة الجمعية بأنشره ميلاديا تبدأ بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء، من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتتسمي بنهاية السنة المالية التالية للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥