تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 84
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد