القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
84

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس الإدارة إشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا التتظيم، ويحضر هذا تساؤل عليه الأنظمة المعرية في المملكة ولى الأخرى ما يلي: ١- دراسة المقترحات الخاصة بتطوير المراجعة الداخلية، بما في ذلك الأنظمة والمعايير والإجراءات ذات الصلة، وتقديم توصياته ومقترحاته في شأن الأنظمة الممنوحة. ٢- إعداد التقارير السنوية عن نشاط الجمعية، واقتراح خطة عمل لها. ٣- الإشراف على تنفيذ ومتابعة ترايات الجمعية العمومية والتعليمات الواردة من جهات الاختصاص. ٤- الموافقة على عقد الدوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية والموضوعات المرتبطة بها. ٨- إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية، والإشراف على أموالها، وتحديد الأنوثك التي توضع فيها أموالها. ٩- تحديد اشتراك الأعضاء في الجمعية. ١٠- الإشراف على استثمارها، ما للجمعية من حقوق وتدانية ما عليها من التزامات. ١١- إعداد الإدارة المالية واللجميعة وغيرها من اللوائح الداخلية. ١٢- إعداد الميزانية السنوية للجمعية. ١٣- تشكيل اللجان المختصة للمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، وتعيين أعضائها من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم، واعتمااد إجراات عملها، وتحديد واجبات أعضائها ومكافآتهم. ١٤- تعيين مدير تنفيذي الجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه. ولمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته لرئيس المجلس أو من ينيبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/٢٥