تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
١ - التأكيد على الهوية الوطنية والمقدرات التقليدية، والترويج لها.
٢ - تشجيع وتدريب المواهب والقدرات التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
٣ - تقدير الكنوز الحية والمتعلمين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير الحفلات والدعم المادي لهم - وفقا للإجراءات النظامية المتبعة - لمواصلة أعماقهم وتعريف بها.
٤ - المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.
٥ - رفع مستوى الوعي بالفون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليا ودوليا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد