القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المعهد إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ١ - التأكيد على الهوية الوطنية والمقدرات التقليدية، والترويج لها. ٢ - تشجيع وتدريب المواهب والقدرات التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية. ٣ - تقدير الكنوز الحية والمتعلمين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير الحفلات والدعم المادي لهم - وفقا للإجراءات النظامية المتبعة - لمواصلة أعماقهم وتعريف بها. ٤ - المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية. ٥ - رفع مستوى الوعي بالفون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محليا ودوليا، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣