القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المجلس بكل ما يلزم تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: ١ - بناء الأطر والمراكز الفنية المرتبطة بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمواهبات. ٢ - تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٣ - تطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ٤ - وضع الشروط اللازمة لممارسة مهن التعليم والتدريب في مجالات الفنون التقليدية في المملكة، ومتابعة تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١ - احتضان وتبني ودعم برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ٢ - اتباع منسوبي المعهد وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاط المعهد. ٣ - تقييم منح دراسية وتدريبية ومكافآت تشجيعية للمواهب وذوي القدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال توفر تقرير بالتفاق مع وزارة المالية فيما له أثر مالي. ٤ - تكريم الكنوز والمتميزين وذوي الإسهامات في مجالات الفنون التقليدية. ٥ - إعداد الدراسات والاستشارات والخدمات في مجال اختصاص المعهد للجهات الحكومية وغيرها، داخل المملكة وخارجها. ٦ - وضع الآليات والممكنات التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب المتدربين وابعها. ٧ - إقرار الفنون التقليدية عن طريق تأليف وإجراء البحوث والدراسات في مجالاتها. ٨ - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات الرسمية ذات الصلة ذات العلاقة بالفن التقليدي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة. ٩ - بناء الشراكات الدولية والدولية للاستعانة والخبرات وبعث ويبوت المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ١٠ - الاستزراع باختصاصات المعهد، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣