القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمعهد مجلس إدارة الوزير، وعضوية كل من: أ - نائب وزير الثقافة (نائب رئيس المجلس). ب - ثائب من المتخصصين - من ذوي المنصب - من ذوي الخبرة في الجالات ذات العلاقة باختصاصي المعهد. ٢ - يصدر بتعيين الأعضاء - الواردين في الفقرة (١/ب) من هذه المادة - أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣