تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار
التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ومهامش المهاميات التي
تتخذه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
١- الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.
٢- اقتراح السياسات المتعلقة بمعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذه، والولايح الإدارية
والمالية والدخلية وغيرها من اللوائح والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، وأيقل
التنظيم للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.
٣- الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي وميزانيته المالية للمعهد، ومهيئا
لعرضها على المجلس وفقا للإجراءات المتعبه.
٤- اعتماد إصدار المؤامر بمصروفات المعهد وفقا للميزانية المعتمدة، واخاذ جميع
الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها
المجلس.
٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٦- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلية في المعهد.
الملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
٧ - الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ مخطط المعهد وبرأجه، وعرضها على المجلس.
٨ - تحيل أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٩ - التعاقد مع الجهات والمستشارين في حدود أعراف المعهد، ووفقا لما تحدده اللوائح.
١٠ - الموالاة على عقد المعهد والمؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - التوقيع على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢ - تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقا للخطة والبرامج المعتمدة.
١٣ - اعتماد منح الشهادات والمؤهلات التي يصدرها المجلس.
١٤ - إصدار القرارات لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، حسب الصلاحيات المخولة له.
١٥ - أي اختصاص تفويض بعض صلاحياته إلى المجلس.
والرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من منسوبي المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد