تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعقد المجلس العلمي اجتماعا بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل.
٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعد الاجتماعات برئاسة أو من ينبئه من الأعضاء.
٣- لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا إلا فيضور أغلبية على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينبئه من الأعضاء.
٤- تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد