القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعقد المجلس العلمي اجتماعا بصفة دورية (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء على الأقل. ٢- توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعد الاجتماعات برئاسة أو من ينبئه من الأعضاء. ٣- لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا إلا فيضور أغلبية على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من ينبئه من الأعضاء. ٤- تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣