تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمعهد مجلس برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية عدد لا يتجاوز (تسعة) من المختصين في الفنون التقليدية.
٢ - يعين أعضاء المجلس العلمي برئاسة الرئيس التنفيذي، لمدة (ستين) قابلة للتجديد.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد