تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتكون موارد المعهد مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظر الخدمات التي يقدمها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء
الرقم ١٤
التاريخ /
المرفقات -
ج - المقال المالي الذي يتفادى نظير البرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها.
د - الإيرادات التي يحصل عليها مقابل تناجه علمي.
ه - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وربح الأوقاف.
و - عوائد استثماراته وريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.
ز - أي مورد آخر يقبله المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ط - تودع أموال المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
ي - يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المعهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد