تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوب المعهد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد