تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون المعهد ميزانية سنوية تعد وتصدر وفق لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
٢ - السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد