القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون المعهد ميزانية سنوية تعد وتصدر وفق لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣