تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المعهد،
يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص له في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الحتامي، ويحدد المجلس أتعابه،
ويقر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد