القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى المجلس العلمي الأعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب المتعلقة بالفنيدية، وغيرها مما تحدده لوائح المعهد، وما يحال إليه من المجلس أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي. ٢- للمجلس العلمي تشكيل جلال دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣