تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في أي مكان آخر.
٢ - يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية (ربع سنوية) أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك أعضائه على الأقل.
٣ - توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع (سبعة أيام على الأقل)، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٤ - يكون اجتماع المجلس حذا حضر أغلبية الأعضاء من فيهم رئيس المجلس أو نايبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.
٥ - تنبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع الحاضرون.
٦ - يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها رئيس الاجتماع الحاضرون.
٧ - يمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على اجتماع لاحق لائحته في محضر الاجتماع.
لجميع للمتنوع عن التوصيات، ولا تفوض عضو آخر عنه عند غيابه، وللعضو
تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن المحضر.
لا يجوز للم عضو أن يقشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المعهد.
للمجلس دعوة من يراه حضور اجتماع له لاستفادة من خيرة دون أن يكون له حق
التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد