القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس هو السلطة العليا للمعهد وإدارته وتصريف أمره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهماته، وله على وجه خاص ما يلي: ١ - إقرار استراتيجية المعهد، ومتابعة تنفيذها. ٢ - إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ٣ - إقرار المعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد. ٤ - إقرار هيكل المعهد التنظيمي. ٥ - إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم، من خلال لاتفاق مع وزارة المالية. ٦ - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمعهد. ٧ - اعتماد الأطر والمعايير الفنية لتطوير البرامج التعليمية والتدربية في الفنون التقليدية، وفق متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau of Experts at The Council of Ministers ٨ - إقرار معايير ومتطلبات بصراعات برامج التمدة التي تقدم في المعهد ومن يقدمها من مهره ومعترفين، والواعي للمنظمة لهذه البرامج بما يشمل تحديد مدة ووافقا وأسس تقييمها ومعايير اجتيازها ودرجات الإتقان فيها. ٩ - إقرار الآليات والمكائن التي تساعد على تطوير المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية للحرفيين والطلاب للمتدربين في المعهد وعرضها وبيعها. ١٠ - إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح لتسيير عمل المعهد وشؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الماليه. ١١ - إقرار اللوائح المالية ذات الأثر المالي في اللوائح أو القرارات الأخرى بالاتفاق مع وزارة الماليه. ١٢ - إقرار المقابل المالي التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات. ١٣ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهيم والشركات بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ١٤ - الموافقة على استثمار أموال المعهد وفقا للتعليمات والأحكام المنظمة لذلك. ١٥ - الموافقة على اختصاص المعهد والخواهد والمظومات والإيضامات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باتخاذات المعهد، وفقا للأنظمة والتعليمات. ١٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراجع مالي داخلي. ١٧ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المعهد. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau of Experts at The Council of Ministers ١٨ - قبول الحبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك. والمجلس في سبيل تحقيق اختصاصاته تشكيل جلسات أو مؤتة من أعضائه أو من سواءهم، يوكل إليها ما يرأ من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وخاصصاها، ويقوم لها الاستعانة من تزايد المهام الموكلة إليها، والمجلس كذلك تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣