القانوني

تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع المعهد بالخصائص التالية: الفنون التقليدية: فنون موزرة، ترتبط بأوضعية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أتتجهما الجتماعات الخلية أو طورها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية. الكوادر العليا: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٢٣