تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع المعهد بالخصائص التالية:
الفنون التقليدية: فنون موزرة، ترتبط بأوضعية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أتتجهما الجتماعات الخلية أو طورها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.
الكوادر العليا: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد