القانوني

مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/ت/و/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الرعاية اتخاذ الإجراءات، والتداوم اللازمة لاستفادة من جميع المناسبات الرياضية، والتجمعات الشبابية، والندوات في توعية الشباب، وتعريفهم بطبيعة الحوادث، والتكوهات، والأخطار المحتملة، وتيسير بالإجراءات الكيفية لمواجهة مواهن، ومنح هدايا، والاطفال من أضرارها وكيفية معالجتها، والاستفادة أيضا في تشجيع الشباب على التطبيق في الدفاع المدني، وتقدم لهم الخدمات الطوارئ، والتثقيع مع المديرية العامة للطفاق المدني بهذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/٢٦