القانوني

مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/ت/و/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الرعاية بوضع الأسس لإلزام الأندية الرياضية بتكوين جماعات للدفاع المدني فيها؛ لقام بالشراكة المذكورة بالآلية الأولى، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لاستفادة برنامج التدريب اللازمة لهذه الأندية، والمتطوعين على أعمال الدفاع المدني لاستفادة منهم في حالات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/٢٦