القانوني

مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/ت/و/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الرئاسة على استغلال المناهي العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/٢٦