مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/ت/و/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الرئاسة على استغلال المناهي العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد