القانوني

مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/ت/و/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الرعاية التنظيمات والترتيبات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية، وبيوط الشباب في مختلف مناطق الوطن في حالات الطوارئ، والمديرية العامة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/٢٦