مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/ت/و/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الرعاية التنظيمات والترتيبات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية، وبيوط الشباب في مختلف مناطق الوطن في حالات الطوارئ، والمديرية العامة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد