القانوني

مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/ت/و/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشئ الرعاية مخابئ والمرافق الرياضية طبقا للمواصفات، والإشرافات الفنية الصادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/٢٦