القانوني

مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9/ت/و/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها، والمشرفة عليها في حالات الطوارئ، وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. المركز الوطني للثأر والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/٢٦