مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب لعام 1407هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9/ت/و/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها، والمشرفة عليها في حالات الطوارئ، وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
المركز الوطني للثأر والمحفوظات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد