القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ١- يقصد بالأنف والأعارات الآتية -أنما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقض السياق خلاف ذلك: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة الأعضاء: أي دولة تتبع بالعيوضية الكاملة في المجلس وفقا لنظام الأساسي. اللجنة الوزارية: لجنة التعامل المالي والاقتصادي لدول المجلس. الضريبة الانتقائية: الضريبة على المنتجات الانتقائية والتي تفرضها الدولة. الوضع الضريبي: قيمة السلعة الانتقائية التي تفرضها الدولة، وتتمثل في القيمة الأعلى من سعر التجريبة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعربى المتفق عليه تلك السلعة وفقا لأحكام الإطارية أيهما أعلى؛ غير ماضريبة المستوردة والمسترجعة القيمة المضافة. الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يقع فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية. الشروط المسموح بضريبة: الشروط التي يوجبها النظام والأنظمة عن احتساب الضريبة المستحقة على السلع وإقرار عرفها وسدها للضريبة. المرخص له: الشخص المخول له من قبل الدولة القيام بمهام محددة عليه، يتعلق بالسلع الانتقائية، أو تحويله، أو تخزين، أو تخزين، أو نقل، أو تلك السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة في مستودع مرخصي. السلع الانتقائية: السلع الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام النظام واللائحة. استرداد السلع الانتقائية: دخول السلع الانتقائية إلى المملكة والتي لا يتم وضعها لاحقا تحت وضع معلق للضريبة، بالإضافة إلى التخليص الجمركي والافراج عن السلع الانتقائية لأغراض الاستيراد في المملكة. المستودع الضريبي: المكان المحدد الذي يمح فيه المرخص له لبيتاع السلع الانتقائية، أو تحويل، أو تخزين، أو نقل تلك السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة. التلف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق. ٢ - فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، تكون للأغراض والعبارات الواردة في اللائحة المعني المحددة لها في الاتفاقية والنظام. الفصل الثاني: السلع الانتقائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣