Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طرح للاستهلاك
تعد السلع الانتقائية خارج و ضمن معلق للضريبة.
١- افتراض السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.
٢- انتهاء السلع الانتقائية خارج و ضمن معلق للضريبة.
٣- الإقرار عن السلع الانتقائية أو وضع معلق للضريبة.
٤- حيازة السلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة.
٥- التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت الضريبة عليها.
٦- أثناء ناحية ناتج خراجية إرادة وذلك للمخروط والإجراءات التالية:
(أ) قيام المخروش له بتعنيبه الممدوح الذي للكل الغرض، على أن يشمل على الآتي المعلومات:
الرقم
التاريخ
المرفقات
الرقم
الوثيقة
GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX (180)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد