القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طرح للاستهلاك تعد السلع الانتقائية خارج و ضمن معلق للضريبة. ١- افتراض السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة. ٢- انتهاء السلع الانتقائية خارج و ضمن معلق للضريبة. ٣- الإقرار عن السلع الانتقائية أو وضع معلق للضريبة. ٤- حيازة السلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة. ٥- التلف الكلي للسلع الانتقائية أو فقدانها في وضع معلق للضريبة، ما لم يثبت الضريبة عليها. ٦- أثناء ناحية ناتج خراجية إرادة وذلك للمخروط والإجراءات التالية: (أ) قيام المخروش له بتعنيبه الممدوح الذي للكل الغرض، على أن يشمل على الآتي المعلومات: الرقم التاريخ المرفقات الرقم الوثيقة GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX (180)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣