Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقييم الضريبة والإفصاح عنها
3- تقوم الهيئة بتبليغ مبلغ الضريبة المستحقة على السلعي الانتاقية وفقا لأحكام اللائحة في حال كان
الشخص المزم عن سداد الضريبة المستحقة.
لم يتم بترحض بتصريح استرداد أو قد تم تصريح استرداد غير صحيح.
(ل) لم يتم بترشح تصريح إقرار الضريبة الانتاقية أو قد إقرار غير صحيح.
(ل) لم يكن مسجلا لأغراض الضريبة الانتاقية.
2- إخلاص هذه المادة، يعد تصريح الاسترداد أو إقرار الضريبة الانتاقية غير صحيح، إذا أدى إلى
اختباس خاطئ للضريبة المستحقة.
3- تيليه الهيئة الشخص المزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة.
4- يجب أن يتضمن الإشعار الكتابي الأسس التي استخدمتها الهيئة في حسابها لمبلغ الضريبة المستحقة.
الفصل التاسع: سداد الضريبة المستحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد