Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار قرار بشأن طلب التسجيل
١ - تصدر الهيئة قرار بشأن طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتفاعية خلال أربعة عشر (١٤) يوما من تاريخ تقديم إليه، وعليه وإرسال إشعار بشأن القرار إلى مقدم الطلب، على أن يتضمن على الإشعار المعلومات الآتية:
(١) الرقم المرجعي لطلب التسجيل الممنوح مع قيم الطلب.
٢ - بعد الحصول على التصديق، مع توضيح أسباب الرفض.
٣ - بعد التسجيل ناجحا من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.
٤ - بعد طلب التسجيل ناجحا من تاريخ إصدار الموافقة على الطلب.
٤ - لهيئة ومرة واحدة تحديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة، على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى وأن يتم إشعار مقدم الطلب بذلك.
الفصل الحادي عشر: مسؤوليات المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد