Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتفاعية
١ - يتم تقديم طلب تسجيل لأغراض الضريبة الانتفاعية إلى الهيئة وذلك باستخدام النموذج المودع لذلك الغرض من قبلها على أن ينضم على أي استعلامات التالية:
٢ - يباتئ مقام الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد