القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء التسجيل تلغي الهيئة تسجيل المسجل في الحالات التالية: ١ - إذا يزول المسجل أي من الأنشطة التي تتطلب التسجيل وفقا للمادة السادسة من النظام لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التوقف عن مزاولة النشاط. ٢ - بناء على طلب من المسجل. المهادة التناعية عشرة طلب الغاء التسجيل ١ - يتم تقديم طلب الغاء التسجيل لأغراض الضريبة الانتقالية إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك ٢ - بإنابات المسجل بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقالية ٣ - (ب) معلومات عن ترخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقالية ٤ - (ج) أسباب تقديم طلب الغاء التسجيل ٥ - لا يتم قبول طلب الغاء التسجيل ما لم يقم المسجل مستودع ضريبي يملكه. ٦ - الفصل الرابع عشر: منح ترخيص المستودع الضريبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣