Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء التسجيل
تلغي الهيئة تسجيل المسجل في الحالات التالية:
١ - إذا يزول المسجل أي من الأنشطة التي تتطلب التسجيل وفقا للمادة السادسة من النظام لمدة سنة من تاريخ التسجيل أو التوقف عن مزاولة النشاط.
٢ - بناء على طلب من المسجل.
المهادة التناعية عشرة طلب الغاء التسجيل
١ - يتم تقديم طلب الغاء التسجيل لأغراض الضريبة الانتقالية إلى الهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك
٢ - بإنابات المسجل بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقالية
٣ - (ب) معلومات عن ترخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقالية
٤ - (ج) أسباب تقديم طلب الغاء التسجيل
٥ - لا يتم قبول طلب الغاء التسجيل ما لم يقم المسجل مستودع ضريبي يملكه.
٦ - الفصل الرابع عشر: منح ترخيص المستودع الضريبي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد