Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الإدارية
١ - دون الإخلال بالمتطلبات الإدارية للمسجلين، يجب أن يكون لدى المرخص له بمستودع ضريبي نظام إداري لكل مستودع يتضمن المعلومات التالية، على الأقل:
(أ) السعة الانتقائية المطر ولاستهلاكها والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.
ج) السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.
د) يجوز للجهة طلب أي متطلبات إدارية أخرى ضمن شروط وأحكام تخريص المستودع الضريبي.
أ) أن يكون بوضع مالي سليم.
ب) أن يكون هو أو ممثله التضامني في إدارة المنشأة التي يراول من خلالها نشاطه قد سبق إدانته جزيما مما لم يكن قد رد إليه اعتبارا.
ج) أن يكون لديه جون واجب الأمن والسلامة كافية للحد من الحوادث وفقا لما تحدده الجهات المختصة.
د) تترجح الهيئة في تخريص المستودع الضريبي الشروط والأحكام التي يجب أن يستوفيها المرخص له خلال قرار سريان الترخيص.
تمنح الهيئة الترخيص حال استيفاء مقدم الطلب للشروط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
لأغراض حماية الإيرادات، يجوز للهيئة أن تقوم في أي وقت بتعديل الشروط والأحكام التي بموجبها تم منح ترخيص المستودع الضريبي. وعلى الهيئة إبلاغ المرخص قبل سيع (٧) أيام من دخول التعديلات الجديدة حيز النفاذ.
يتم تقديم الإشعار الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل حدوث التغييرات، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، يتم تقديمه في موعد أقصر ثلاثين (٣٠) يوما من حدوث التغييرات.
يوجز اللجنة تعبئة أو إلغاء الترخيص وفقا للنتائج واللائحة، بناء على مدى تأثير التغييرات على ترخيص المستودع الضريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد