Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثالتة والرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخزين السلع الانتقائية
١- يجوز تخزين وخط السلع الانتقائية تحت وضع علبة في المستودع المرخص له.
٢- يكون المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقائية، باستثناء السلع الانتقائية التي تم إنتاجها في المستودع الصريفي أخر.
الفصل الخامس: آخر ترخيص المستودع الصريفي
١- للحصول على ترخيص مستودع صريفي، يتعين على المسجل وفقا للنظام تقدم طلب بذلك إلى الهيئة، وذلك باستيداع النموذج المذكور في الملحق، على أن يتضمن على الأقل على المعلومات التالية:
(أ) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لأعرض الصريفة الانتقائية.
(ب) تحديد ما إذا كان المستودع الصريفي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/أو لتخزين سلع انتقائية.
(ج) نوع السلع الانتقائية التي سيتم تخزينها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الصريفي.
د) المعلومات المتعلقة بموضوع المراد ترخيصه.
ه) حساب مبلغ الضمان المالي الإلزامي.
٢ - يجب تقديم طلب ترخيص لكل مكان براد ترخيصه كمستودع صريبي.
١ - على المرخص له بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص أن يقدم ضمانا ماليا يعطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقا للضريبة المتعلقة بها استودع الضريبي.
٢ - تتحمل الضريبة التي قد تستحق للقفرة (١) من هذه الهداة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجربة:
(أ) قيمة السلع الانتقائية التي يتم بيعها في المستودع الضريبي.
(ب) قيمة السلع الانتقائية المطر وها لاستهلاكها خلال مدة شهر.
٣ - اليهيئة تتحمل قيمة الضمان المالي، على بأن الحد الأدنى للضمان المالي هو ٥٪ من القيمة المستثمرة وفقا للقفرة (٢) من هذه المادة.
٤ - اليهيئة أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي حسب تقديرها في حال كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان الذي احتسبه المرخص له أو مقدم الطلب غير صحيح.
٥ - يتم إعداد احتساب الضمان المالي كل ١٢ شهرا لكل مستودع ضريبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد