القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثالتة والرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخزين السلع الانتقائية ١- يجوز تخزين وخط السلع الانتقائية تحت وضع علبة في المستودع المرخص له. ٢- يكون المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقائية، باستثناء السلع الانتقائية التي تم إنتاجها في المستودع الصريفي أخر. الفصل الخامس: آخر ترخيص المستودع الصريفي ١- للحصول على ترخيص مستودع صريفي، يتعين على المسجل وفقا للنظام تقدم طلب بذلك إلى الهيئة، وذلك باستيداع النموذج المذكور في الملحق، على أن يتضمن على الأقل على المعلومات التالية: (أ) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لأعرض الصريفة الانتقائية. (ب) تحديد ما إذا كان المستودع الصريفي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/أو لتخزين سلع انتقائية. (ج) نوع السلع الانتقائية التي سيتم تخزينها أو حفظها بموجب ترخيص المستودع الصريفي. د) المعلومات المتعلقة بموضوع المراد ترخيصه. ه) حساب مبلغ الضمان المالي الإلزامي. ٢ - يجب تقديم طلب ترخيص لكل مكان براد ترخيصه كمستودع صريبي. ١ - على المرخص له بمستودع ضريبي أو مقدم طلب الترخيص أن يقدم ضمانا ماليا يعطي قيمة الضريبة التي قد تستحق وفقا للضريبة المتعلقة بها استودع الضريبي. ٢ - تتحمل الضريبة التي قد تستحق للقفرة (١) من هذه الهداة، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجربة: (أ) قيمة السلع الانتقائية التي يتم بيعها في المستودع الضريبي. (ب) قيمة السلع الانتقائية المطر وها لاستهلاكها خلال مدة شهر. ٣ - اليهيئة تتحمل قيمة الضمان المالي، على بأن الحد الأدنى للضمان المالي هو ٥٪ من القيمة المستثمرة وفقا للقفرة (٢) من هذه المادة. ٤ - اليهيئة أن تطلب زيادة قيمة الضمان المالي حسب تقديرها في حال كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان الذي احتسبه المرخص له أو مقدم الطلب غير صحيح. ٥ - يتم إعداد احتساب الضمان المالي كل ١٢ شهرا لكل مستودع ضريبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣