القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل الإدارية ١ - على المسجل حفظ سجلات الإلكترونية تمنح له بالتخقق من مدى التزامه بأحكام النظام. ٢ - لإغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يجب على المسجل لإغراض الضريبة الانتقائية استخدام نظام إداري يسهل الآتي: أ) ضمان صحة واكتمال السجلات المتعلقة بالمعاملات التجارية. ب) تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة الانتقائية. الفصل الثاني عشر: إجراءات إلغاء التسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣