Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعديل الإدارية
١ - على المسجل حفظ سجلات الإلكترونية تمنح له بالتخقق من مدى التزامه بأحكام النظام.
٢ - لإغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يجب على المسجل لإغراض الضريبة الانتقائية استخدام نظام إداري يسهل الآتي:
أ) ضمان صحة واكتمال السجلات المتعلقة بالمعاملات التجارية.
ب) تقديم صورة شاملة عن جميع العمليات التجارية المرتبطة بتحصيل الضريبة الانتقائية.
الفصل الثاني عشر: إجراءات إلغاء التسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد