القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط منح ترخيص المستودع الضريبي ١ - تعتبر الامكان المؤهلة للحصول على رخصة مستودع ضريبي هي الامكان التي تنطبق و أو تخزن فيها سلع انتقالية ٢ - يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقالية مؤهلا على رخصة مستودع ضريبي في حال ت toward من الكائن ٣ - إذا كان مستودع كمية السلع الانتقالية التي يوزعها خلال مدة انتي عشر شهرا تتجاوز أي من التالي: أ) ١٠ مليون لتر من المشروعات الغازية أو مشروعات الطاقة. ب) مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ. ج) ٢٠٠ ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى. (ب) كمية السلع الانتقالية التي يتم تخزينها من المملكة تحت الوضع الضريبي لا تقل عن ٧٠% من السلع الانتقالية التي يتم حيازتها في هذا الموقع. ٤ - لا تعد تصريح من مجلس الإدارة ٤- استثناء من الأحكام الواردة في الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة، تعد الأمكان التالية مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع صريفي: (أ) محلات الأسواق الحرة. (ب) أي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة. ١- تنتج السلع الانتقائية فقط في المستودع المرخص له بإتاحة تلك السلع الانتقائية. ٢- دون الإخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز منح ترخيص مستودع للعلامتي التي يتم فيها تحويل المركبات الانتقائية إلى سلع انتقائية نهري لغرض الاستهلاك في هذه المواقع. ٣- المرخص له هو منتج تلك السلع الانتقائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣