القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص ١ - بعد التخريص سارية لمدة سنة من تاريخ من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم الإغاء قبل ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢ - عند تجديد الترخيص، فإنه يوجز للهيئة في بعض الحالات أن تزيد مدة صلاحية الترخيص حتى ٣ سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣