Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص
١ - بعد التخريص سارية لمدة سنة من تاريخ من قبل الهيئة، وذلك ما لم يتم الإغاء قبل ذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٢ - عند تجديد الترخيص، فإنه يوجز للهيئة في بعض الحالات أن تزيد مدة صلاحية الترخيص حتى ٣ سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد