القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب إلغاء الترخيص ١. يتم تقديم طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي إلى الهيئة بالاستناد النموذج المعتمد لذلك الغرض من قبله، على أن يتضمن على الطلب المعلومات التالية: (أ) معلومات من المرخص له بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله. (ب) أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص. ٢. قبل موافقة الهيئة على طلب إلغاء الترخيص المستودع الضريبي، على المرخص له أن يقوم بأي من الآتي: أ) وضع السلع الانتقائية الموجودة في المستودع الضريبي المراد إلغاء ترخيصه تحت وضع متعلق بالضريبة آخر. ٣. على المرخص له إبلاغ الهيئة فور إنهاء إجراءات طلب إلغاء ترخيص المستودع الضريبي. الفصل السادس عشر: وضع السلع الانتفاعية تحت وضع للضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣