Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل أو إلغاء طلب نقل السلع الانتقائية قبل إصداره
١ - يجوز للمرخص له بمستودع صربي أن يلغي أو يعدل طلب نقل السلع الانتقائية في أي وقت قبل أن تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب.
٢ - إذا أخطى طلب التعديل على تخيير الوجهة، وكان المتنفي المرخص له شخص آخر بخلاف الجهة الأصلية، ينطبق عندئذ القرار (٤) من المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة.
٣ - يمدد الوقت تأخذه الهيئة لإصدار قرارها بشأن طلب نقل السلع وفقا للفقرة (٢) من المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة، في حال القيام بأي تعديل على الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد