Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإعفاءات
١- تعفي السلم الانتفاعي المستوردة من الضريبة الانتفاعية إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون الجمارك الموحد).
٢- استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تعفي من الضريبة كميات السلع الانتفاعية الآتية عند الاستيراد:
(أ) ليزيد عدد السجائر ولو السجائر الخاضع للإعفاء عن ٢٠٠ سيجارة.
(ب) لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضعة للإعفاء عن ٥٠٠ غرام.
(ج) لا تزيد كمية المشروعات الغازية للاعفاء عن ٢٠ لترا.
(د) لا تزيد كمية مشروعات الطاقه للاعفاء عن ١٠ لترات.
(ه) في حال تم تجاوز الكميات المستوردة من السلع الانتقائية المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة، تستحق الضريبة الانتقائية على كامل كمية السلعة الانتقائية المستوردة التي تم تجاوز كميتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد