القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الحادية والآربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنها الانتقائية التي تم بها للمصارفين على رحلة دولية ١- تعفي السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بها إلى المستهلك منحدى المحلات الأوروبا الحرة المرخصة كمنتج سعودي إذا تم بها إلى المستهلك بطاقة ضريبية لرحلة جوية دولية تخلد خلال ٢٤ ساعة من وقت السفر. ٢- يتم إعفاء الصادر من المرخص له المشتر إلى الفقرة (١) من هذه المادة بموجب الرقم التعريفي (الباركود) الخاصه بالمرخص. ٣- لأغراض هذه المادة، الرحلة الجوية الدولية تعني رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المكان الذي تقلع منه الطائرة و المكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج إقليم دول المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣