Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الحادية والآربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنها الانتقائية التي تم بها للمصارفين على رحلة دولية
١- تعفي السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بها إلى المستهلك منحدى المحلات الأوروبا الحرة المرخصة كمنتج سعودي إذا تم بها إلى المستهلك بطاقة ضريبية لرحلة جوية دولية تخلد خلال ٢٤ ساعة من وقت السفر.
٢- يتم إعفاء الصادر من المرخص له المشتر إلى الفقرة (١) من هذه المادة بموجب الرقم التعريفي (الباركود) الخاصه بالمرخص.
٣- لأغراض هذه المادة، الرحلة الجوية الدولية تعني رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المكان الذي تقلع منه الطائرة و المكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج إقليم دول المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد