Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استرداد الضريبة بالمزدادة
١ - على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المسددة.
٢ - يطبق استرداد الضريبة وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط للأشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد