القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرداد الضريبة بالمزدادة ١ - على الهيئة رد الضريبة التي سددت بالزيادة عن الضريبة المسددة. ٢ - يطبق استرداد الضريبة وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة فقط للأشخاص المسجلين الذين سددوا الضريبة بالزيادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣