القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة السادسة والأسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير ١ - على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع الإنتاجية التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة. ٢ - استثناء من الفقرة (١) من المادة الرابعة والأربعون عن اللائحة، يجوز للأشخاص المسجلين لإعراض تجارية في أي دولة عضو، وللأشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلب لاسترداد الضريبة الانتفاقية. ٣ - مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة والأسعون من اللائحة، يجب إرفاق نسخة من المستند التصديري أو أي مستند آخر يثبت نقل السلع الإنتاجية. ١ - على الهيئة رد الضريبة التي تدادها على السلع الإنتاجية التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يشتكى الإعفاء وفق النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣