Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة السادسة والأسعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استرداد الضريبة المتعلقة بالتصدير
١ - على الهيئة رد الضريبة المسددة عن السلع الإنتاجية التي يتم نقلها أو تصديرها خارج المملكة.
٢ - استثناء من الفقرة (١) من المادة الرابعة والأربعون عن اللائحة، يجوز للأشخاص المسجلين لإعراض تجارية في أي دولة عضو، وللأشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير أن يقدموا طلب لاسترداد الضريبة الانتفاقية.
٣ - مع مراعاة متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في المادة الرابعة والأسعون من اللائحة، يجب إرفاق نسخة من المستند التصديري أو أي مستند آخر يثبت نقل السلع الإنتاجية.
١ - على الهيئة رد الضريبة التي تدادها على السلع الإنتاجية التي قد تكون طرحت للاستهلاك إذا كان المستهلك يشتكى الإعفاء وفق النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد