Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الرابعة و الخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السلع الانتقائية
١ - تستحق الضريبة الانتقائية فور على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام غير الخاضع، شرطة أن تكون تلك السلع الانتقائية؛
(أ) غير موضوعة تحت وعاء للمروج الجمهورية ما لم توضع برسم المملكة.
ج) أن تكون مصحوبة لأغراض تجارية.
٢ - لأغراض تجارية
٢ - لأغراض تجارية
٣ - على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقا للفقرة (١) من هذه المادة حتسب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي يحوزون وفقا لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقائي واحد إلى الهيئة خلال ٤٥ يوما من تاريخ نفاذ اللائحة وسدادها.
٤ - تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقائي للسدادة.
الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:
الهيئة العامة للزكاة والدخل
GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد