القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صدور قرار بشأن طلبات استرداد الضريبة ١- تقوم الهيئة بالتحقق من طلب الاسترداد، وله رفع الطلب في الحالات الآتية: (أ) عدم تعبئة طلب الاسترداد أو عدم تقديم بطريقة صحيحة. (ب) عدم تقديم الطلب الاسترداد محصوبا بالمستندات المطلوبة. (ج) إذا لم يتم تعبئة الاسترداد، استنادا إلى المستندات المقدمة، من أحقية مقدم الطلب في استرداد الضريبة وفقا للأنظمة. ٢- تصدر الهيئة قرارا بشأن طلب استرداد الضريبة الانتفاعية بموجب إشعار تسريله إلى مقدم الطلب خلال ثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعتبر المطلب مرفوضا. ٣- يجوز للإدارة المعنية بالبيئة، ولمرة واحد فقط، إصدار القرار بشأن البنود التي في القرار (٢) من هذه المادة إلى مدة أخرى معتلة، إلى أن يصدر قرار تصديق قبل نهاية المدة الأولى تبلغ مقدم الطلب بذلك. ٤- لأغراض التدقيق والتحقق النظام، يجوز لمركز الهيئة: (أ) دخول المستندات الضرورية وإي ماوفق أخرين يتم فيها حيازة سلع انتقائية. (ب) الدخول إلى أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. (ج) الظبط من أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية. (د) الاطلاع على أي معلومات تتعلق بالسلع الانتقائية الموجودة في أي مكان أو وسيلة نقل مستخدمة لحيازة أو نقل السلع الانتقائية. الرقم: التاريخ: المرفقات: الموضوع: الجمعية العامة للزكاة والضريبة GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX ٢ - لمرافقى ومقنطي الهيئة مسارسة كافية الصلاحيات الممنوحة لها في الفقرة (١) من هذه المادة فيما يتعلق بالسلاح الانتفاعي التي يتم حيازتها، أو التي يوجد لديهم أسباب معقولة بحيازتها بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة. الفصل التاسع: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣