Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH
المادة الخامسة و الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 9-1-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية
بعد سداد أغراض الضريبة الانتقائية، أي شخص يقوم بالتسجيل تلة م به بالتسجيل لأغراض الضريبة
لدي الهيئة وقفا للمادة السادسة من النظام، من تاريخ دخول النظام حيث النفاذ شريطة أن ينضم هذا
الشخص للتسجيل خلال ٣٠ يوما من تاريخ إدراج هذه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد