القانوني

Executive Regulations of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

المادة الخامسة و الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
9-1-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية بعد سداد أغراض الضريبة الانتقائية، أي شخص يقوم بالتسجيل تلة م به بالتسجيل لأغراض الضريبة لدي الهيئة وقفا للمادة السادسة من النظام، من تاريخ دخول النظام حيث النفاذ شريطة أن ينضم هذا الشخص للتسجيل خلال ٣٠ يوما من تاريخ إدراج هذه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٩/١٣